مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣١
وابن الحاجب. قال في التوضيح: لأنه التزمه بتعيينه. ونقله ابن عرفة عن ابن شاس وقال بعده:
هذا ضروري كتب عقد الخيار انتهى. ص: (في غير المسكوك) ش: أي فلا ثواب فيه. قال في المدونة: ولو رأى أنه وهبه للثواب إلا بشرط وثوابه عرض أو طعام. نقله في التوضيح. ومثل المسكوك السبائك والحلي والمكسر على الأصح بخلاف الحلي الصحيح على الأصح. ص:
(وهبة أحد الزوجين للآخر) ش: وكذا الأب وولده. قال في المدونة: إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم انتهى. فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك والحلي فإنه لا ثواب فيهما ولو فهم ذلك بخلاف مسألة الزوجين فإنه إذا دلت القرينة على إرادة الثواب حكم به فهي إنما تخالف هبة الثواب بين الأجانب في كونها لا يحكم فيها بالثواب إلا بقرينة، وهبة الأجانب يحكم فيها بالثواب إلا إذا قامت القرينة على عدم الثواب. ص: (ولقادم) ش:
أطلق فيه رحمه الله وهو مقيد في المدونة وغيها بما يهدي له من الطعام والفاكهة ونحو ذلك والله أعلم.
مسألة: في حكم هبة الطعام للثواب قال في المدخل في آخر فصل آداب الاكل: وينبغي له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت وهي أن يهدي أحد الأقارب أو الجيران
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست