مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٨
يكون المصنف اعتمد القول بالافاتة فتأمله والله أعلم. ص: (وكره تملك صدقة بغير ميراث) ش: يريد بوجه من وجوه التمليك إلا بإرث وإن تداولتها الأملاك ولا يشتريها من فقير. واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز له أن يتملكها عل المشهور. قاله في التوضيح. ص: (ولا يركبها أو يأكل غلتها) ش: انظر هل النهي على المنع أو الكراهة؟ وظاهر المدونة المنع. قال في كتاب الصدقة: ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشئ منها انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: ولا يأكل من ثمرتها ولا يركبها يعني إذا تصدق بحائط فلا يأكل ثمرته، وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع بركوبها وفي ذلك قولان، أشهرهما الجواز لحديث العرايا. وقال عبد الملك: لا ينتفع بذلك.
خليل: وفيه نظر، لان الجواز خلاف ظاهر المدونة انتهى.
قلت: إن حمل الجواز على أن المراد به المباح فهو مشكل كما ذكره لان لفظ المدونة لا أقل أن يحمل على الكراهة، ولا حجة في حديث العرايا لأنهم قد صرحوا بأنه مستثنى من
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست