مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٩٥
المقرب: وشهادة الوصي على الميت جائزة، وإن شهد بدين للميت على أحد لم تجز شهادته لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كبارا مرضيين ولا يجر بشهادته إلى نفسه شيئا فشهادته جائزة. وقال مالك: وإن شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان جازت شهادتهم.
وقال غيره: وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شئ يجرانه إلى أنفسهما، وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهد أن الميت أوصى لفلان فشهادتهما في ذلك جائزة إذا لم يجرا بها شيئا إلى أنفسهما. اه‍ من كتاب الشهادات ص: (ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له) ش: قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست