جموح أو أعشى أو دبرة فاحشا) ش: قال في الشامل: ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي دبرة فاحشة وقيد إن كان بمستعتب وإلا تمادى وحط عنه قيمة العيب كما لو لم يعلم به حتى وصل انتهى. والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل، والجموح القوي الرأس الذي لا يقاد إلا بعسر والعضوض الذي يعض من يقرب منه، والدبر العقر الذي يحصل في ظهور الإبل. قاله بهرام. ص: (كان يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا) ش: هكذا قال في كتاب الرواحل من المدونة ونصها: وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا أردبا فلك رده وعليك في الأردب نصف درهم انتهى. وظاهر كلام المدونة أن عقد الكراء صحيح وليس بفاسد وهو جار على أحد القولين المشهورين اللذين تقدما فيما إذا قيد العمل بالزمان وتحمل العمل كما أشار إلى ذلك القاضي عياض في التنبيهات في كتاب كراء الرواحل، وأشار إلى ذلك اللخمي، وتقدم أن الخلاف إنما هو فيما يمكن أن يعمل وأن يتمه في ذلك الزمان والله أعلم. ص: (وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك) ش: لو جعل من تمام المسألة التي قبله ما بعد والله أعلم.
فصل ص: (جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها) ش: قال في المدونة: ولا بأس بكراء أرض أو