ذلك فانظره فيه والله أعلم. ص: (وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها) ش: ابن عرفة: وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها، فيها: من اكترى أرضا على أن يكر بها ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز، وكذا على أن يزبلها بشئ معروف. الصقلي وغيره:
يريد إن كانت مأمونة لان زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه، فإن