مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٧٠
يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري، ويريد إذا كانت الزيادة معجلة، وقد استوفى أقسامها في المقدمات. ص: (واشتراط هدية مكة إن عرف) ش: نحوه في المدونة. فائدة: قال بعده في المدونة:
وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك الحمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن. انتهى ولله أعلم. ص: (ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها) ش: قال في المدونة: وإن اشترط في
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست