مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٠٠
التعيين تارة يكون في الأجرة، وتارة يكون في المنفعة المستأجرة. واعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل، سواء كانت لأجرة شيئا بعينه أو شيئا مضمونا في الذمة. وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل، سواء كانت الأجرة شيئا معينا أو شيئا مضمونا، وسواء في ذلك الأجرة المعينة والمضمونة. وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في ذمة الأجير وتأخر شروعه في العمل يومين، وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز التقديم والتأخير. وقول المصنف: إن عين مستغنى عنه لان الاجر إذا كان معينا فإن شرط تعجيله أو كان العرف تعجيله صحت الإجارة وقضى بتعجيله للشرط والعرف، وهو مستفاد من قوله: أو بشرط أو عادة وإن لم يكن شرط ولا عرف فالإجارة فاسدة كما سيصرح به المؤلف فتأمله. ولا يرد هذا على ابن الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخير، فيحمل قوله: يعجل إن كان معينا على ما إذا لم يكن عرف ولا اشترط التعجيل، وهو خلاف قول ابن القاسم كما قاله في التوضيح قال في أوائل كراء الرواحل منها: ومن اكترى دابة لركوب أو حمل أو دارا أو استأجر أجيرا بشئ بعينه من عين أو عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترط شيئا، فإن كانت سنة الكراء في البلد بالنقد جاز وقضى بقبضها،
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست