به الهبة لغير ثواب والصدقة والله أعلم. ص: (لا موصى له ببيع جزء) ش: أي فليس للورثة عليه شفعة، وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة، وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها. ونص عليه اللخمي في الأولى. ص: (وبمثل الثمن) ش: تصوره واضح.