قاله في كتاب الاستحقاق من المدونة أبو الحسن، لان البيع صحيح وإنما يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة على أحد القولين انتهى. والفوات بتغير السوق والبدن والعتق والاستيلاد وتزويج الأمة. قاله في المدونة والله أعلم. ص: (إلا نكاحا) ش: ذكر ست نظائر والسابعة مسألة الصلح على الانكار إذا استحق الشئ المصالح به. وانظر لو مات العبد في يدها ثم استحقت في أبي الحسن الصغير في كتاب الاستحقاق. ص: (أو مقاطعا به) ش:
قال في كتاب البيوع من المدونة: وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه وكأنك انتزعتها منه وأعتقته، ولو بعت بها نفسه وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يده فقبضتها وأعتقته وتمت حريته ثم استحقت أو وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا، وهذا كالنكاح بها بخلاف البيوع انتهى. قوله: ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ قال ابن يونس: قال يحيى: وهو بعينها في ملك غيره. وقوله: كما لو قاطعت مكاتبك إلى آخره يريد ويجوز أن يقاطع المكاتب على عبد في يديه، فإن استحق أو وجد بها عيب رجع بقيمته بلا خلاف في هذا لان سيده كان غير قادر على أخذ ماله فهو بخلاف العبد، وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في صفقة. ابن يونس: فصار ذلك على ثلاث رتب: في المعين لا يرجع عليه بشئ، وفي الموصوف يرجع عليه بمثله، وإذا كان المعين لغيره رجع بقيمته انتهى من ابن يونس ونقله أبو الحسن ونقل بقية