مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٤
ذلك، قال أبو الحسن: اللخمي: وأرى إذا ضمن القضاء عن ميت وكان ظاهره اليسر ثم تبين أنه معسر أن لا ون عليه شئ لأنه يقول إنما تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسر لم أضمن اه‍. ص: (والضامن) ش: يعني أنه يصح الضمان عن الضامن. قال في المدونة: ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل اه‍. قال في الشامل: وإن كانا معا بحال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه، فإن أعدم فالثاني، فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم، فإن غاب الكل برئ بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ثم الثاني. وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم، فإن كان عديما برئ الثاني لحضور من ضمنه، وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم، وإن غاب الكل أخذ من غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقد غريمه مع الأول، وإن كان بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا، فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا والأول مطلقا وإلا غرم، وإن غاب الثاني ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول، وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضر الأول وإلا غرم، فإن أعدم غرم الثاني، وإن غاب الأول أيضا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقا والأول موسرا، فإن مات الغريم برئ الثاني لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح، ولو مات الثاني جرى على حكم حمل المال إذا مات على الأظهر اه‍. وأصله للخمي إلا أن كلام الشامل أخصر والله أعلم. ص: (بدين لازم أو آيل) ش: هذا من أركان الضمان وهو المال المضمون قال ابن عرفة: المضمون ما يتأتى عليه من الضامن أو ما يستلزمه، فدخل الوجه وكل كلي إلا الجزء الحقيقي كالمعين، ولذا جازت
(٣٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الموت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست