أيضا في كتاب تضمين الصناع. وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة، وفي المسائل الملقوطة مسالة من أجوبة القرويين في القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه ثقة ملئ فيجده بخلاف ذلك فقال: لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله انتهى. ص: (ككسره) ش: هذا التشبيه راجع إلى ما لا يغرم فيه القيمة وإنما يأخذ فيه الشئ المغصوب لكن يؤخذ هنا أيضا قيمة الصياغة. قال ابن الحاجب: ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة، وسكت المؤلف هنا عنه لوضوحه والله أعلم. ص: (أو نقصت للسوق) ش: كذا في بعض النسخ بجر السوق بلام التعليل أي نقصت السلعة لأجل تغير سوقها لا لشئ في بدنها، وفي بعض النسخ نقصت السوق أي نقص سوقها. وعلى هاتين النسختين فيكون معطوفا على ما لا ضمان فيه بما قبلها، وفي بعض النسخ أو نقصت لا لسوق بإدخال لا النافية على السوق المنكر المجرور باللازم.
والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها لا لأجل سوقها، ويكون معطوفا على ما يضمن