مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لانسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به انتهى وذكر ابن ناجي في باب جمل من الفرائض أن الكذب الواجب هو الذي لانقاذ مسلم أو ماله انتهى. ص: (المثلي ولو بغلاء بمثله) ش: هذا إذا فات، أما إذا كان الشئ المغصوب موجودا وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه. قال ابن رشد في أول كتاب الجامع من نوازله: إذا كان الحرام عند
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست