شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى. ص: (إلا أن يعلم ويسكت العام) ش: قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة: وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الام فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة انتهى.
وسيأتي عند قول المصنف إلا لكمرض عن العتبية شئ من ذلك والله أعلم. قوله: إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل انتهى ص: (أو لم ترضعه المرضعة عند أمه) ش: ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا