مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٩٧
له حنانا ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود، وفي الوثائق المجموعة: إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للام. وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه‍.
قلت: ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن حضانتها لا تسقط قال: سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه‍. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي: قلت:
قول ابن الهندي: الجد للأب أولى من الجد للام بدليل حضانته انتهى. ص: (وفي المتساويين بالصيانة والشفقة) ش: قال ابن عرفة: قال اللخمي: إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه. قال ابن عرفة: قلت: إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة انتهى. ص: (وحرز المكان في البنت يخاف عليها) ش: هكذا قال اللخمي ونقله المصنف في التوضيح. ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال: والحق أنه
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست