مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٤
هؤلاء أن ينكح إلا بإذن السيد انتهى. وفي النكاح الأول من المدونة في ترجمة نكاح الخصي والعبد: ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره، لأن ذلك يعيبهما إذا عجزا فإن فعلا فللسيد فسخه انتهى. ص: (وجبر المجنونة) ش: قال في التوضيح: وينبغي أن يلحق بالأب القاضي. وهذا إذا كانت لا تفيق، وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى.
وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه: ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن، ومن لا إذن لها كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الاجبار والحاكم، والبلوغ المعتبر في الاذن بلوغ المحيض. قال ابن حبيب: أو بلوغ ثمان عشرة سنة. واختلف في الانبات فاعتبره ابن القاسم في المحتاجة لدفع الضرر، ولم يعتبره ابن حبيب وقال: إن زوجت فسخ وإن بنى بها. وقال غيره: لا يفسخ لأنه مختلف فيه انتهى. وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله: فالبالغ ص: (والبكر) ش: ويستحب للأب استئذانها. قال ابن العربي في العارضة: بواسطة لا مشافهة لأنها إن استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها: قوله في الحديث:
آمروا النساء في بناتهن هذا غير لازم بالاجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند أمها رأي صدر عن علم بها أو بالزوج، ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها. ص: (إلا لكخصي) ش: انظر ما قاله هنا مع قوله مما يأتي: وللأم التكلم في تزويج الأب ص: (وهل إن لم يتكرر الزنا تأويلان) ش: قال في العارضة: هذا إذا كانت مشهورة محدودة وأما إن
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست