مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢
هذا والله أعلم لم يختلف باختلاف الناس ص: (أو اشترى زوجته) ش:.
فرع: قال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمه فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها؟ فأجاب: لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها.
انتهى من مسائل العدة والاستبراء ص: (فإن باع المشتراة وقد دخل الخ) ش: مفهوم قوله:
وقد دخل أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك. قال في استبراء المدونة:
ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ، وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضة. انتهى ص: (وهل إلا أن تمضي حيضة
(٥٢٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست