تنبيهان: الأول: إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة. وقال سحنون وغيره: لا رجعة لأن ذلك مشترط. ابن عات: لأنه راجع إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها لشرطها. قال: قوله في المدونة جار على أصولهم. انتهى من التوضيح.
الثاني: قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله