على فعل له وقت معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت. ص: (إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق) ش: أي فيقع عليه الطلاق على المشهور. وقيل: لا يقع عليه حتى يرفعه للحاكم. قال في التوضيح: ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطئ لأنه حنث في يمينه. عياض: فإن اجترأ أو وطئ سقط عنه الايلاء واستؤنف له ضرب الاجل ولا يلزمه استبراء من هذا الوطئ متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطئ في يمين الحنث. ص: (وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق البتة إلى آخره) ش:
(٣٧٠)