قلت: الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر بها وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والسارق اه. وقال في التوضيح: إذا شكت الوحدة ضمت إلى الجماعة إلا أن يكون تزوجها على ذلك اه. ذكره في باب البيوع في قول ابن الحاجب فإن أشكل ونقله في الكبير في قوله وسكنها بين قوم صالحين. وقال ابن ناجي على المدونة: ظاهر الكتاب أنه لو كان عنده زوجة واحدة لم يجب المبيت عندها وهو كذلك. نص عليه ابن الجلاب وهو متفق عليه ولم يعزه بعض شيوخنا وخليل إلا لنقل ابن شاس وهو قصور اه.
ويعني ببعض شيوخه ابن عرفة.
فرع: قال في التوضيح: ولو خاصمها الرجل في الجماع ففي الطراز عن المشاور: يقضي له عليها بأربع مرات في الليلة وأربع في اليوم. ونقله صاحب المفيد عن عبد الله بن الزبير، ونقل عن المغيرة أنه يفرض له أربع مرات في اليوم والليلة ونقله ابن عرفة. قال ابن ناجي على المدونة:
إذا كان الزوج يكثر الوطئ وتضررت المرأة فقال ابن حبيب: هي كالأجير تمكن نفسها ما قدرت وما ذكره هو الصحيح اه. واقتصر في الشامل على القول بأربع في اليوم وأربع في الليلة وعلى القول بأربع فيهما. وصدر بالأول وذكر المسألة في خيار الزوجين، وأما عكس المسألة فقال في المدونة: ومن سرمد العبادة وترك الوطئ لم ينه عن تبتله وقيل له إما وطئت أو فارقت اه. قال ابن ناجي: ليس في المدونة جلاء ما الذي يقضى للزوجة على الزوج إن هو لم يطأ، والذي يغلب على ظني أني وقفت على أنه يقضي لها بليلة من أربع لأن له أن يتزوج أربعا اه.
وقال الشيخ أبو الحسن: قال أبو عمران: اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطئ فقال بعضهم ليلة من أربع، أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء، والذي قال ليلة من ثلاث أخذه من قوله: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * وقضى عمر بمرة في الطهر لأنه يحلها ويحصنها اه. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ويستحب مجامعتها يعني المرأة في كل أربع ليال مرة اه. قيل: نزلت مسألة التبتل بعمر فأتت إليه امرأة فأنشدت:
ألهي خليلي عن فراشي مسجده * وخوف ربي باليقين نعبده نهاره وليله ما يرقده * مفترش جبينه يكدده ولست في أمر النساء أحمده فأنشأ الرجل فقال:
إني امرؤ أذهلني ما قد نزل * في سورة النور وفي السبع الطول وفي الحواميم الشفا وفي النحل * زهدني في قربها إلى العمل فأنشد كعب:
فإن خير العاملين من عدل * ثم قضى بالحق جهرا وفصل