مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
ويثبت بعده بصداق المثل. واعترضه الباجي وقال: يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفى الولد انتهى. ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح، وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله وإن وهبت نفسها كأنه غير محتاج إليه، وأيضا لا يصح قوله فيه وصحح أنه زنا، لأن الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم. واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي. ص: (وإن فرض في مرضه) ش: تصوره واضح.
فرع: قال ابن عبد السلام: قال محمد: ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست