وملخص ما في البيان فيمن زوج ابنته على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوها فقال الأب تجذمت بعد النكاح وقال الزوج قبله لا يخلو، لأنه إما أن يتداعيا بعد البناء أو قبله، فإن كان بعد البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك. ابن رشد: ولا بد من يمينه وينبغي كونها على العلم لأنه مما يخفى وإن كان ظاهرا الآن لامكان كونه يوم العقد خفيا لأنه يزيد إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على ألبت، فإن نكل الأب حلف الزوج فكان له الرد قبل العلم في الوجهين. وقيل: على نحو ما وجب على الأب، هذا مشهور المذهب. وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة. انتهى ملخصا من كلام ابن عرفة والله أعلم. ص: (أو بكارتها وحلفت) ش: هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد بشرط البكارة ولا يبعد أن يجئ مثله فيما إذا شرط أنها عذراء والله أعلم.
(١٥٧)