مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
ص: (وإن أتى بامرأتين) ش: هذا واضح لأنه يؤل إلى المال بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا لأنه يؤل إلى الفراق. قاله ابن عرفة والمصنف في التوضيح وابن عبد السلام. ص: (وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطئ) ش: لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما قدمه لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه، ولهذا قال: وإن علم الأب والله أعلم. وقوله بلا وطئ فالوطئ أحرى وأحرى إن كان بزواج. ويبقى ملخص المسألة أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولا واحدا، سواء أزيلت بوطئ أو بغير وطئ. وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كرم، وإن أزيلت بزنا أو بغير وطئ فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا، فإن لم يكن عالما ففيه التردد، وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج، فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح أن له الرد والله أعلم.
وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد على ذلك. ص: (ومع الرد قبل البناء فلا صداق) ش: يعني إذا علم أحد الزوجين إن بالآخر عيبا ورده بذلك العيب قبل المسيس فلا صداق للمرأة على الرجل، سواء كان هو الراد أو هي الرادة، أما إن كان هو الراد فلا خلاف فيه إلا أن ابن عبد السلام قال فيما إذا زوج البكر أبوها أو من يعلم أنه عالم بعيبها قد يقال يجب لها على الزوج نصف
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست