مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٥
على الكراهة. الآبي: كرهه مالك ولو إلى السحر. واختار اللخمي جوازه إلى السحر لحديث:
من واصل فليواصل إلى السحر (1) وقول أشهب من واصل أساء ظاهره التحريم انتهى. وقال ابن عرفة: وكره مالك الوصال ولو إلى السحر. اللخمي: هو إليه مباح ولحديث: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر اه‍.
قلت: انظر عزو ابن عرفة جوازه إلى السحر للخمي مع أن القاضي عياضا عزاه لابن وهب ونقله عنه الآبي وذكر أن اللخمي اختاره. ولفظ الاكمال: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعة من السلف الأيام، وأجازه ابن وهب وإسحاق وابن حنبل من سحر إلى سحر، وحكى ابن عبد البر عن مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي (ص) ولم يجيزوه لاحد. قال الخطابي: الوصال من خصائص ما أبيح للنبي (ص) وهو محظور على أمته انتهى. والله أعلم.
ص: (وصفي المغنم والخمس) ش: الخمس معطوف على صفي قال ابن غازي: قال الهروي: إن أعطيتم الخمس وسهم النبي (ص) والصفي فأنتم آمنون. الشعبي: الصفي علق بتخييره (ص) من المغنم ومنه صفية. ابن العربي: من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس. ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى قولين فاقتصر المصنف على الثاني، ولو اقتصر على الأول لكان أولى لأنه أشهر عند أهل السير. وفي سماع أصبغ: إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم، وعليه مثل الذي عليهم. ابن رشد: لا حق للامام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به عليه السلام بإجماع العلماء إلا أبا ثور فرآه لكل إمام، وكذا لا حق للامام في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه لقوله عليه السلام، مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم ومن أهل العلم من
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست