مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٤٩
مرات وذوات قل من قل هو الله أحد وغيرها فيشربه ثلاثا فيبرأ بإذن الله تعالى انتهى. وانظر البرزلي في كتاب الجامع من نوازله فإنه ذكر شيئا مما يتعلق بذلك والله أعلم.
تنبيه: قال ابن غازي: ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من الوطئ وقد صرح به ابن عبد البر انتهى. وقال في الوسط: قوله: لا بكاعتراض أي فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة، وكذلك الجب والخصاء ولهذا أتى بكاف التشبيه والله أعلم. واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور. قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته، هل لها الخيار في نفسها؟ فقال: نعم لها ذلك. قلت لابن القاسم: فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال: لا خيار لها. قال ابن رشد: وهذا هو المشهور في المذهب. وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته. وقوله: هو القياس ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطئ فإن نزل به ما يمنعه من الوطئ قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما نكحت عليه، وإن نزل به ذلك بعد الوطء لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه، ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر وبالله التوفيق انتهى. ص: (وبجنونهما) ش: يعني قبل العقد ص: (قبل الدخول وبعده) ش: يعني قبل الدخول وبعد العقد، وكلام ابن غازي كاف في ذلك والله أعلم. ص: (وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي) ش: يريد أن
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست