مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
عمر في شرح قول الرسالة: وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك وقال أبو حنيفة: لا يفسخ. اه‍ من الجزولي. وقال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق: وكذلك من تزوج كتابية فقالت أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق يلزمه اه‍.
فرع: قال في النكاح الثالث: والردة تزيل الاحصان. قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل: قال ابن عرفة: لو ارتد قاصدا الإزالة الاحصان ثم أسلم فزنا فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده. قلت: كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح. ونقلها ابن يونس وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير واحد، وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها بل لما ذكره في جوابه اه‍. وقال في الشامل في باب الردة: ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ انتهى. وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر. قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر، لأنه قد أمر بالكفر ورضي به.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست