أو عصب جبهته بعصابة انتهى. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: أو قطنة بأذن أو قرطاس بصدغ بلفظ الافراد والله أعلم.
تنبيه: قال في التوضيح: وعور ض إيجابهم الفدية في الاذن مطلقا بمسألة الخرق، وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسر الاذن أشبه الكثير والله أعلم. ص: (وكره شد نفقته بعضده أو فخذه) ش: يريد أو ساقه. وقاله في المدونة، وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة. ص: (وكب رأس على وسادة) ش: أي يكره للمحرم أن يكب وجهه على الوسادة. وهكذا وقع في الرواية، وعبر المصنف بالرأس لأنه يطلق على ما فوق العنق فيكون الوجه من جملته كما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * وهذه المسألة في رسم باع من سماع ابن القاسم. وظاهر كلام ابن رشد كظاهر كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالمحرم، وقال الجزولي وغيره: إن النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين. فظاهره أنه ينهى عنه مطلقا وهو ظاهر والله أعلم. ص:
(ومصبوغ لمقتدى به) ش: يعني أنه يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا كان ممن يقتدى به، ولا يكره له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به. هذا جل كلامه رحمه الله وفيه تنبيهات.