مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
مبدأه من صلاة الظهر، ومالك يقول من الغروب، ووافق الجمهور من أهل مذهبنا اللخمي وابن العربي ومال إليه ابن عبد البر في ظاهر كلامه، واستقرأه اللخمي من مسائل وليس استقراؤه بالبين فلذلك لم ننقله هنا نعم الحق والله أعلم ما ذهب الجمهور إليه انتهى. وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام: ومالك وأصحابه وأئمة المذهب أعلم بالسنة وبما ورد منها وبما هو منها معمول به وجرى به عمل السلف وفتاويهم والله أعلم. وقال الجزولي في كتاب الحج: يستحب أن يقوم بالناس الإمام المالكي لأنه إذا كان غير المالكي يفسد على المالكيين حجهم لأنه ينفر قبل الغروب، وإن كان مالكيا لمن ينفر إلا بعد الغروب. قلت: هذا ليس بلازم لأن الأمة مجمعة على طلب الوقوف في جزء من الليل.
الثالث: لم يبين المصنف رحمه الله حكم الوقوف نهارا وهو واجب لمن قدر عليه، فمن تركه من غير عذر لزمه دم ومحله من بعد الزوال، ولو وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب ثم ذكر فرجع ووقف قبل الفجر أجزأه ولا هدي عليه. قال سند ومن دفع بعد الغروب وقبل الامام أجزأه والأفضل أن لا يدفع قبل الامام. قاله في المدونة نقله في التوضيح.
الرابع: قال ابن بشير: لو دفع من عرفة قبل الغروب مغلوبا فهل يجزيه أو لا؟ قولان.
نفي الاجزاء أصل المذهب وثبوته مراعاة للخلاف، ونقله التادلي وابن فرحون. والقول بالاجزاء ليحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة الغلو من هروبهم من عرفة قبل أن يتموا الوقوف أنه يجزيهم ولآدم عليهم والله أعلم.
الخامس: من دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس أجزأه وعليه هدي. قاله في الموازية ونقله ابن يونس واللخمي وصاحب الطراز وغيرهم. قال سند: قال أصحابنا: إنما وجب عليه الهدي لأنه كان بنية الانصراف قبل الغروب. قلت: فعلى هذا من دفع قبل الغروب من المحل الذي يقف فيه الناس لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب الشمس فلا يضره ذلك والله أعلم.
السادس: إذا دفع من عرفة فليحذر أن يؤذي أحدا. قال في الزاهي: فإذا غربت الشمس دفع الامام ودفع الناس فليتق أن يؤذي أحدا، وإن كان راكبا فليمش العنق فإن وجد فجوة نص والنص فوق العنق انتهى. ص: (أو بإغماء قبل الزوال) ش: يعني أن من أغمي عليه قبل الزوال وكان أحرم قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه فإنه يجزيه عند ابن القاسم. قال سند:
لأن الاغماء لا يبطل الاحرام وقد دخل في نية الاحرام. ونبه بقوله قبل الزوال على أن الاغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأولى وهو كذلك، ولا بد أن يقف به أصحابه
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست