في الزكاة أنها صنف واحد. ولحوم ذوات الأربع من الانعام والوحش صنف، ولحوم الطير كله صنف، ولحوم دواب الماء كلها صنف، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه
(٤٩٩)