ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنئ بجيد، ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شئ له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد، فله أن يرجع بقيمة العيب
(٥٠٢)