وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر. واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك.
ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج، واستبراء الصغيرة في البيع