ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه، ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه.
وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز، ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ مجهول ولا إلى أجل مجهول. ولا يجوز في البيوع التدليس