بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر، ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الادام والطعام والشراب إلا الماء وحده، وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد،
(٤٩٧)