مسلمة كانت أو كتابية، وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ملم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة، وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر. والاحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل
(٤٨٦)