إن كانت توطأ ثلاثة أشهر، واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها. ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشئ حتى تضع. والسكنى لكل مطلقة مدخول بها، ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث، وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا،
(٤٨٩)