يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين، ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل، فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها وبأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا.
(٤٧٧)