إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٥٣
غسل وجهه ويديه ومسح رأسه في محل آخر - بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح، ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء. بخلاف ما إذا ليغفل عن نية الوضوء أو أطلق فإنه لا يضر. (قوله: بكل كعب) الباء بمعنى مع.
وقوله: من كل رجل أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل، فإن لكل رجل كعبين، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. (قوله: للآية) أي وللاتباع (قوله: أو مسح خفيهما) معطوف على غسل رجليه. وقوله:
بشروطه أي المسح على الخفين، وهي لبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا، وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه، وأن يكون ساترا لمحل ما يجب غسله. (قوله: ويجب غسل باطن ثقب وشق) محله ما لم يكن لهما غور في اللحم، فإن كان لهما ذلك لم يجب إلا غسل ما ظهر من الثقب والشق. والثقب بفتح المثلثة - وقيل بضمها - ما كان مستديرا. والشق - بفتح الشين - ما كان مستطيلا. (قوله: لو دخلت شوكة) أو نحوها كإبرة. (قوله: في رجله) أي أو نحوها، كيده أو وجهه. (قوله: وظهر بعضها) أي بعض الشوكة. (قوله: وجب قلعها وغسل محلها) ظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها. وفصل بعضهم فقال: يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع، وإن كان لا يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها، ويصح وضوءه مع وجودها. لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير، مع بقاء رأسها ظاهرا، لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء. (قوله: لأنه) أي لان محلها صار في حكم الظاهر وهو يجب غسله. (قوله: فإن استترت كلها) محترز قوله وظهر بعضها. وقوله: صارت في حكم الباطن أي وهو لا يجب غسله. وقوله: فيصح وضوؤه أي مع وجودها، وكذا تصح صلاته. (قوله: تنفط) أي بدن المتوضئ، أي ظهر فيه النفط - وهو الجدري - قال في المصباح: يقال نفطت يده نفطا من باب تعب، ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء.
الواحدة نفطة ككلمة، والجمع نفط ككلم، وهو الجدري. (قوله: في رجل) حال من مصدر الفعل. قيل: ولو حذف في وجعل ما بعدها فاعلا بالفعل لكان أولى. وقوله: أو غيره أي كيد ووجه. والأولى أو غيرها، بضمير المؤنث للقاعدة: أن ما كان متعددا من الأعضاء يؤنث - كاليد والرجل والعين والاذن -، وما كان غير متعدد كالرأس والأنف يذكر غالبا. (قوله:
لم يجب غسل باطنه) أي باطن النفط. (قوله: ما لم يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط. (قوله: ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحه وتشققه، فإن ارتتق لم يجب غسل باطنه. (قوله: تنبيه: ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء. فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه، ولا يجب غسل باطنها. (قوله: عقد الشعر) العقد بضم ففتح جمع عقدة.
والإضافة من إضافة الصفة للموصوف، أي الشعر المنعقد. (قوله: إذا انعقد بنفسه) أي وإن كثر، كما في التحفة. فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنه، ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به. قال الكردي: وله أي لابن حجر احتمال في الامداد والايعاب في العفو عما عقده بفعله. وينبغي كما في الايعاب ندب قطع المعقود خروجا من خلاف من أوجبه. اه‍. (قوله: وألحق بها) أي بعقد الشعر. (قوله: طبوع) بوزن تنور، وهو بيض القمل. (قوله: حتى منع وصول الماء إليها) أي إلى أصول الشعر. (قوله: ولم يمكن إزالته) أي نحو الطبوع. (قوله: بأنه لا يلحق بها) أي بعقد الشعر.
(قوله: لكن قال تلميذه شيخنا: والذي إلخ) وقال أيضا: فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست