حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني.
(قوله يدخل وقت المؤداة) أي ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الاذان للفائتة أو لا فيه نظر والأقرب أنه لا يؤذن لأنه أذن لهذه الصلاة والموالاة بين الاذان والصلاة لا تشترط ع ش. (قوله فيؤذن الخ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني. (قوله أيضا) لعل وجهه أنه لما كان الاذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من سننها ع ش قول المتن (ويندب لجماعة النساء الإقامة) أي بأن تفعلها إحداهن ولو أقامت لرجل وخنثى لم يصح نهاية وقياس حرمة الاذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه وهو الأقرب أخذا ما ذكره حج في شرح قول المصنف الآتي لا الاذان الخ ع ش. (قوله والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه. (قوله لاستنهاض الحاضرين) أي أصالة فلا يشكل طلبها للمنفرد سم. (قوله والتشبه بالرجال الخ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الاذان على الأمرد لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الاذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الاذان عليه ع ش. (قوله ومن ثم حرم عليها الخ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر اه‍ سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالاذان لأنه يسن استماعها اه‍ واختاره البصري. (قوله إن كان ثم أجنبي) وفاقا للمغني والأسنى وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد ثم قال ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الاصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه‍ بحذف.
(قوله يسمع الخ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الاذان أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الايعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب اه‍ أقول بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الاذان ع ش. (قوله وسماعه) أي سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية.
(قوله وقضية هذا) أي التعليل الثاني. (قوله عدم التقييد) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الاذان مع
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست