فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧٤
ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء، خلافا لابن المقري ومن تبعه (على معسر) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة (ولو مكتسبا) وإن قدر على كسب واسع (و) على (رقيق) ولو مكاتبا وإن كثر ماله (ومدان على موسر) وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا (ومد ونصف على
(٧٤)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست