فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨٥
العوض ينزل على الإعارة والإباحة، (و) عليه ولو معسرا، خلافا لجمع، أو قنا (إخدام حرة) بواحدة لا أكثر لأنه من المعاشرة بالمعروف، بخلاف الأمة وإن كان جميلة (تخدم) أي يخدم مثلها عادة عند أهلها، فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها، وإنما يجب عليه الاخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو عبدا أو
(٨٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست