فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٨
تحل له الخلوة بها، أما في المسبية فيحرم الوطئ لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه (ص) لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان، ولان ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس، وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطئ كل من لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا.
فرع: لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطئ منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة، فإذا ولدت للامكان من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست