فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٢
بعدها. وجزم به غيره فقال: لا توارث بينهما ولا يحد بوطئها.
تتمة: لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطئ وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطئ استأنفت أيضا لكن لا رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية.
فرع: في حكم الاستبراء وهو شرعا تربص بمن فيها رق عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو
(٦٢)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست