فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٥
ممن زال عنها الفراش فلا يجب بل تتزوج حالا. إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة. (و) يحرم بل (لا يصح تزويج موطوءته) أي المالك (قبل) مضي (استبراء) حذر من اختلاط الماءين، أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة لاحد فله تزويجها مطلقا أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه. ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء (وهو) أي الاستبراء (لذات أقراء حيضة) كاملة فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء ولو وطئها في الحيض فحبلت منه، فإن كان قبل
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 ... » »»
الفهرست