فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
أو قلدتك القضاء. ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه. ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في الحاضر. وعند بلوغ الخبر في غيره. وقال جمع محققون: الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الأفضل، ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا (وشرط قاض كونه أهلا للشهادات) كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست