فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
من وكيل بيت المال لان الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال. انتهى.
تتمة: يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد إلى سيده فإن لم يعتقه باعه الإمام من مسلم أو دفع
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست