فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
حتى قال الغزالي: أنه أفضل من الجهاد، فإن امتنع الصالحون له منه أثموا. أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه، ثم على ذي شوكة. ولا يجوز إخلاء مسافة العدوي عن قاض.
فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء، فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر. ومن صريح التولية وليتك
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست