فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
الأول بأنه عرف الحق وقضى به، والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل. وما جاء في التحذير عنه كخبر: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين محمول على عظم الخطر فيه، أو على من يكره له القضاء، أو يحرم (هو) أي قبوله من متعددين صالحين له (فرض كفاية) في الناحية بل أسنى فروض الكفايات
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست