فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
بعذر جمعة (وأدائها) على من يحملها إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين (وكإحياء كعبة) بحج وعمرة كل عام وتشييع جنازة (ورد سلام) مسنون (عن جمع) أي اثنين فأكثر، فيسقط الفرض عن الباقين ويختص
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست