فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
الماوردي والروياني والشيخ زكريا. وقال شيخنا: وهو ظاهر في المحصن، أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة. انتهى. وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به، أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته.
فرع: يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل. (ووجب ختان) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: * (أن اتبع ملة إبراهيم) * ومنها الختان، إختتن وهو ابن
(١٩٧)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 202 203 204 ... » »»
الفهرست