فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
(هو فرض كفاية كل عام) ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم، ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي: وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين. ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا. وفروضها كثيرة (كقيام بحجج دينية) وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست