فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٥
للجماعة ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جوابا: أي ما لم يقصد به الابتداء وحده كما بحثه بعضهم وإلا لزم كلا الرد.
فروع: يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبليغ لأنه أمانة ويجب أداؤها. ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة. أما لو ردها فلا وكذا إن سكت. وقال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه ومحله - كما قال شيخنا - إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الارسال وبه أو بالكتابة فيها. ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام، للخبر المشهور فيه. وحكى
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست